وما روى الصدوق عن
أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال
: « ما أحبّ أن تأتيهم » [١] ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر
أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » [٢].
ومنها
: الشعبذة ، قيل
: هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [٣]. وعن الدروس نفي
الخلاف في تحريمه [٤].
ومنها
: القيافة ،
قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي
الدروس والتنقيح [٥] وغيرهما [٦] الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة [٥] ، وفي الكفاية :
لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة [٧]. فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية
الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا
قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها [٨]. وليس
[١] الخصال ١ : ١٩ ـ
٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢.
[٢] مستطرفات
السرائر : ٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٣.