المعتبرة المرخّصة
للجلوس والوطء على الفرش المصوّرة [١].
والأصل مندفع بما
مرّ. والروايات غير دالّة ، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل ، مع
احتمال حملها على غير ذوات الأرواح ، ومعارضتها بالموثّق : يجلس الرجل على بساط
فيه تماثيل ، فقال : « الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمقته » [٢].
ولا يشترط في صدق
صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج ، بل يكفي
كونها بحيث يقال عرفا أنّها صورة الحيوان ، لأنّ معنى صورة الحيوان أو ذي الروح :
الصورة المختصّة به ، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به ، فلو صوّر
صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه ، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان
بحسب العادة ، كان محرّما.
والبواقي مجوّزة
عند الأكثر ، وهو الأقوى ، للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار المتقدّمة صريحا أو ظاهرا
بذوات الأرواح ، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن والمرويّ في التحف وأخويه بحلّية
غيرها.
وفي الموثّق : في
قول الله عزّ وجلّ ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما
يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ )[٣] فقال : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها
الشجر وشبهه » [٤].