وفي المحاسن في
الصحيح : « لا بأس بتماثيل الشجر » [١].
وبهذه الأخبار
يقيّد بعض المطلقات ، الذي هو الحجّة لمن خالف وحرّم ، كما حكي عن الحلبي [٢].
وهل يحرم إبقاء ما
يحرم عمله فتجب إزالته ، أم لا؟
الظاهر هو :
الثاني ، سيّما فيما توجب إزالته الضرر ، للأصل ، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة
الإبقاء ، والروايات المطلقة الدالّة على استحباب تغطّي التماثيل الواقعة تجاه
القبلة ، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا ، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة [٣].
وخصوص صحيحة
الحلبي : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربّما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة ، وفيها تماثيل
طير ، فجعلت عليها ثوبا » [٤].
وأمّا حسنة زرارة
: « لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » [٥].
ورواية السكوني :
قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبرا
إلاّ سوّيته ، ولا كلبا إلاّ قتلته » [٦].
[١] المحاسن : ٦١٩ ـ
٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٦٩ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.