responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 110

وفي المحاسن في الصحيح : « لا بأس بتماثيل الشجر » [١].

وبهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات ، الذي هو الحجّة لمن خالف وحرّم ، كما حكي عن الحلبي [٢].

وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته ، أم لا؟

الظاهر هو : الثاني ، سيّما فيما توجب إزالته الضرر ، للأصل ، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء ، والروايات المطلقة الدالّة على استحباب تغطّي التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا ، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة [٣].

وخصوص صحيحة الحلبي : قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ربّما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة ، وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا » [٤].

وأمّا حسنة زرارة : « لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » [٥].

ورواية السكوني : قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبرا إلاّ سوّيته ، ولا كلبا إلاّ قتلته » [٦].


[١] المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٦٩ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٨١.

[٣] الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٨ ، المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.

[٦] الكافي ٦ : ٥٢٨ ـ ١٤ ، المحاسن : ٦١٣ ـ ٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست