responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 108

وتلك الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة ـ [ كالرابعة ] [١] ، حيث إنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. والأخيرة ، حيث إنّ الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع ـ ولكنّها صالحة مؤيّدة للبواقي ، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا ، كما بيّنا مرارا.

وأمّا البواقي ، فقد وقع الخلاف فيها ، فالثانية محرّمة عند الحلّي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني [٢] وبعض آخر [٣]. وجوّزها جماعة [٤] ، بل قيل : إنّه الأشهر [٥].

والأول هو الأظهر ، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، وخصوص حديث المناهي المرويّ في الفقيه : « ونهى عن نقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم » [٦].

ورواية أبي بصير : « يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت » فقال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » [٧].

وظاهر أنّ التزويق إنّما هو في النقوش ، للمجوّز الأصل ، والروايات‌


[١] في النسخ : كالثالثة ، والظاهر ما أثبتناه ، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص ١٠٧.

[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٢ والمسالك ١ : ١٦٥.

[٣] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ وصاحب الحدائق ١٨ : ١٠٠.

[٤] منهم السبزواري في الكفاية : ٨٥ وصاحب الرياض ١ : ٥٠١.

[٥] الرياض ١ : ٥٠١.

[٦] الفقيه ٤ : ٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٦.

[٧] الكافي ٦ : ٥٢٦ ـ ١ ، المحاسن : ٦١٤ ـ ٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست