وتلك الأخبار وإن
كان بعضها ضعيفا دلالة ـ [ كالرابعة ] [١] ، حيث إنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. والأخيرة
، حيث إنّ الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع ـ ولكنّها صالحة مؤيّدة
للبواقي ، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا ، كما بيّنا مرارا.
وأمّا البواقي ،
فقد وقع الخلاف فيها ، فالثانية محرّمة عند الحلّي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني [٢] وبعض آخر [٣]. وجوّزها جماعة [٤] ، بل قيل : إنّه
الأشهر [٥].
والأول هو الأظهر
، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، وخصوص حديث المناهي المرويّ في الفقيه : « ونهى عن
نقش شيء من الحيوان على الخاتم » [٦].
ورواية أبي بصير :
« يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت » فقال أبو بصير : فقلت
: وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » [٧].
وظاهر أنّ التزويق
إنّما هو في النقوش ، للمجوّز الأصل ، والروايات
[١] في النسخ :
كالثالثة ، والظاهر ما أثبتناه ، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص ١٠٧.
[٢] الحلي في
السرائر ٢ : ٢١٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٢
والمسالك ١ : ١٦٥.
[٣] منهم الحلبي في
الكافي في الفقه : ٢٨١ وصاحب الحدائق ١٨ : ١٠٠.
[٤] منهم السبزواري
في الكفاية : ٨٥ وصاحب الرياض ١ : ٥٠١.