فرضنا عدم الترجيح
للأخيرة ـ بكثرتها وصحّتها وظهور دلالتها ومعاضدتها بالشهرة ، بل بعموم : « أحلّ
الله البيع » ـ يتساقطان ، فيرجع إلى عموم حلّية البيع.
وعن الثاني : بمنع
كونه إعانة على الإثم ، وإنّما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل ، كما
بيّنا في موضعه ، وصرّح به الفاضلان الأردبيلي والسبزواري [١].
وعن الثالث : بأنّ
الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا ، لأنّه حقيقة النهي ، أو ما ثبت وجوبه
زائدا عليه أيضا ـ كالضرب ونحوه ـ وليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة ، ولم
يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.
وإذن ، فالأقوى هو
الجواز.
فإن قيل : إنّ من
صورة العلم أن يعلم أنّ المشتري يشتريه لأجل ذلك وإن لم يكن البيع كذلك ، ولا شكّ
أنّ الشراء بهذا القصد محرّم والنهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.
قلنا : لمّا كانت
دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعيّة ، فيحصل التعارض بين دليله وبين
تلك الروايات المصحّحة للبيع المستلزم لصحّة الشراء ، ولكون تلك الروايات أخصّ
مطلقا تخصّص بها أدلّة الفساد.
وممّا ذكر ظهر
الحكم في مثل : بيع الحرير للرجل وبيع أواني الذهب والفضّة ، وكذلك صنعتها والأجر
لصنعتها ، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.
نعم ، يحرم إعطاء
الأجر لعمل الصور المجسّمة ، لأنّه بنفسه حرام.
[١] الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٨ : ٥١ ، السبزواري في كفاية الاحكام : ٨٥.