responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 101

ومنها : المسوخ والسباع ، أمّا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها [١] ، إمّا لتحريم اللحم كما قيل [٢] ، أو عدم الانتفاع ، أو النجاسة.

والكلّ ضعيف ، لمنع الملازمة في الأول.

ومنع الملزوم في الثانيين ، فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بيّنا ، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها ، فيشملها الأصل والعمومات.

فالحقّ فيها ـ وفاقا لأكثر المتأخّرين من أصحابنا [٣] ـ جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء.

نعم ، في رواية مسمع : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى » [٤] ، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلّل أيضا ، كحفظ المتاع.

والأقرب : المنع فيها خاصّة مطلقا ، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلاّ أنّه غير ضائر عندنا ، والإجماع المركّب غير ثابت ، مع إمكان القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادر ، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.

وأمّا الثانية ، ففيها أقوال :


[١] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٦ والخلاف ٣ : ١٨٤ ، المحقّق في النافع : ١١٦.

[٢] الخلاف ٣ : ١٨٤ وانظر التنقيح ٢ : ١٠.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٥.

[٤] الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ ـ ٥٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست