responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 99

وهذه الروايات وإن كانت معارضة للثلاث الأولى ، إلاّ أنّ لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصل ، وهما يفيدان الجواز.

وأمّا الكراهة في الأخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة [١].

وإن علم أنّه يعمل منه المحرّم فالمشهور ـ كما قيل ـ عدم الحرمة ، ويدلّ عليه الأصل وإطلاقات الروايات المتقدّمة.

وصحيحة البزنطي : « لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس » [٢].

ورواية أبي كهمش : « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » [٣].

وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في التكسّب بالمسكر [٤].

وصرّح في المبسوط والمختلف والمسالك بالحرمة [٥] ، لإطلاق رواية جابر وتالييها [٦].

ولكونه مساعدة وإعانة على الإثم المحرّم قطعا.

وللزوم النهي عن المنكر ، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.

ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنّها معارضة مع الأخبار الأخيرة ، فلو‌


[١] في ص ٩٧.

[٢] الكافي ٥ : ٢٣٠ ـ ١ ، وفي التهذيب ٧ : ١٣٨ ـ ٦١١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ ـ ٣٧٤ : خمرا حراما ، الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ٢٣٢ ـ ١٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٦ ، وفيهما : عن أبي كهمس.

[٤] راجع ص : ٦٤.

[٥] المبسوط ٢ : ١٣٨ ، المختلف : ٣٨٨ ، المسالك ١ : ١٦٥.

[٦] راجع ص : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست