responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 59

إلاّ أنّ الأمر في الأولى كاف في إثباته ، بل وكذا عمل الأصحاب. وهي وإن اختصّت بواحدة ، إلاّ أنّ الإجماع المركّب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.

ويجب التعجيل في الغد ، للصحيحة الاولى.

ومقتضى الصحيحة الاولى : هو قضاء الجمرة الفائتة خاصّة دون غيرها ممّا تقدّم عليها أو تأخّر ، وكذا مقتضى الثانية في المتقدّم ، ويدلّ عليه الأصل أيضا.

ويظهر من بعضهم قضاء المتأخّرة أيضا ، لوجوب الترتيب [١].

وإثباته في القضاء مشكل ، وثبوته في الأداء لا يدلّ عليه في القضاء.

ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا ، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية ، بل الثالثة ، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر ، إلاّ أنّ مجرّد رجحان القضاء بضميمة الإجماع المركّب كأنّه يكفي في إثباته.

والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخّرة أيضا إذا كان تعمّدا ، للنهي الموجب للفساد.

ولو نسي رمي جمار يوم كلاّ ، يجب قضاؤه أيضا في الغد ، بلا خلاف فيه كما قيل [٢] ، بل بالإجماع كما عن الغنية [٣].

قيل : وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث [٤].


[١] انظر المدارك ٨ : ٢٣٦.

[٢] في الرياض ١ : ٤٢٧.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.

[٤] المدارك ٨ : ٢٣٦ ، الرياض ١ : ٤٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست