ووجوب أصل القضاء
وإن ثبت ممّا يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكّة أو مضيّ أيّام التشريق ، ولكن
دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعلّه الإجماع البسيط
أو المركّب ، وإلاّ فلا شيء من الأخبار يدلّ عليه ، وكذا لو تركها من غير نسيان ،
من عذر أو جهل أو عمد.
ثمَّ إنّهم قالوا
بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثمَّ وظيفة اليوم ، بل
قالوا : لو فاته يومين بدأ بالأول ثمَّ الثاني ثمَّ الثالث.
والثاني : ضعيف في
الغاية ، لمنع اقتضاء تقدّم السبب لتقديم المسبّب.
والثالث : ليس
بواجب.
والرابع : كان
حسنا لو لا تقييد الأمر فيه بما بعده ، فإنّه غير واجب قطعا ، للأصل ، وظاهر
الإجماع كما قيل أيضا [٢] ، والحكم في بعض الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة
المنافي لما في ذلك الصحيح ، فإن ثبت الإجماع على وجوب الترتيب ، وإلاّ فالأصل
يقتضي عدمه ، ولكن لا شكّ في رجحانه ، بل كونه أحوط.
المسألة
الثامنة : لو نسي رمي
الجمار حتى نفر ودخل مكّة وجب