معارضة للصحاح
الكثيرة ، على فهي إرادة المجاز عنها قرينة ، ولو قطع النظر عنها فتحتمل التقيّة ،
لموافقتها لمذهب الشافعي وأبي حنيفة [١].
هذا كلّه ، مع أنّ
ما أمر به فيها هو الرمي عند الزوال ، ومقتضاه عدم جوازه بعده ، وهو ممّا لم يقل
به أحد من الطائفة ، وردّته صريحا صحيحة ابن أذينة وزرارة المتقدّمة [٢] ، مؤكدا باليمين
بالجلالة.
وفي منتهاه
للمحكيّ عن الصدوقين ، فجعلاه أول الزوال وإن صرّحا بالرخصة في التقديم أيضا [٣]. وهو أيضا ضعيف
غايته.
والأفضل إيقاعه
عند الزوال ، لصحيحة ابن عمّار المذكورة.
المسألة
السابعة : لو نسي رمي
جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم ، قضاه بعده وجوبا ، بلا خلاف ، لصحيحة
العجلي المتقدّمة في المسألة الاولى ، وصحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة في
المسألة الرابعة.
وصحيحة ابن سنان :
في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت
الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح
فيه ، وليفرق بينهما ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه
» [٤].
والإطلاقات
المتقدّمة الآمرة بالإعادة لو نكس.
وغير الاولى من
تلك الروايات وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب ،
[١] الشافعي في الأم
٢ : ٢١٣ ، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢ : ١٣٧.
[٣] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : ٣١٠ ، الصدوق في المقنع : ٩٢ ، والهداية : ٦٤ ، والفقيه ٢ :
٣٣١ ، ولم نعثر على تصريح لوالد الصدوق بالرخصة في التقديم.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٤
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ١ ،
٢.