responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 48

وحمل في المنتهى والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب [١] ، ولكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب ، حيث قال : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي [٢]. وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.

وحمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة [٣] ، وهو الظاهر من الجمل والعقود.

وعن المفيد : أنّ فرض الحجّ : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي ، والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض [٤].

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.

لا لما قيل من شذوذ القول به ، وانعقاد الإجماع المتأخّر عنهم [٥] ، إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلّة ـ بل مع احتمال المخالفة ـ لا يعدّ القول شاذّا ، والإجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجّة.

بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.

المسألة الثانية : يجب رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٦] ، بل بالإجماع المحقّق.

وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة في المسألة المتقدّمة ، وتتمّتها الغير المذكورة أيضا ، ولعلّها تأتي ، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، السرائر ١ : ٦٠٦.

[٢] الوسيلة : ١٨١.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٢٧.

[٤] المقنعة : ٦٧.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٢٧.

[٦] الذخيرة : ٦٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست