responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 49

بعضها إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة : يجب رمي الجمرات الثلاث مرتّبا ، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ العقبة.

والعقبة : ما مرّ بيانه في أعمال يوم النحر ، وإذا تجاوز القادم من مكّة عن العقبة يصل إلى الوسطى ، ثمَّ إلى الاولى ، وهي التي تلي المشعر.

ووجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه ، كما عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وفي المدارك والمفاتيح وشرحه [١] ، بل إجماع محقّق ، له ، وللأخبار ، منها : صحيحة ابن عمّار الاولى [٢] ، وغيرها ممّا يأتي في حكم من خالف الترتيب.

المسألة الرابعة : لو خالف الترتيب ورمى منكوسة ، يعيد بما يحصل به الترتيب بالإجماع ، له ، ولتوقّف حصول الامتثال به.

ولصحيحة ابن عمّار المتقدّم بعضها ، وفي آخرها : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة وإن كان في الغد » [٣].

والأخرى : في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » [٤].

وحسنة مسمع : في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى « يؤخّر ما رمى بما رمى ، ويرمي الجمرة‌


[١] الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، المدارك ٨ : ٢٣٠ ، المفاتيح ١ : ٣٧٨.

[٢] راجع ص : ٤٥.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٥ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست