وقويّة عمر بن
يزيد : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من
قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين
يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » [٢] ، إلى غير ذلك [٣].
وقد يستدلّ أيضا
للوجوب بما ورد من أنّ الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار [٤].
وبرواية ابن جبلة
: « من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء ، وعليه الحجّ من قابل » [٥].
ولا دلالة للأول
على الوجوب ، مع أنّه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا الثاني ، لأنّه خلاف الإجماع
والنصوص.
وعن التبيان
والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البرّاج : عدّه من السنّة [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٨٣
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب
العود إلى منى ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٤
ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح
٤.
[٣] انظر الوسائل ١٤
: ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٢٦٤
ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٣ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٦٤
ـ ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح
٥.