responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 42

المجزي في النصف الأول [١].

إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرّد ادّعاء أنّ ظاهر الأصحاب غير ذلك.

نعم ، الاحتياط أمر آخر.

والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع [٢] ، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدّمة ، وصحيحة الكناني [٣].

ثمَّ مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة وصريح صحيحة العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكّة.

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، والخبر المرويّ في قرب الإسناد : « وإنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شي‌ء » [٤].

خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا يدخل مكّة حتى يطلع الفجر [٥].

ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا [٦].

المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرّين ترك المبيت


[١] انظر الرياض ١ : ٤٢٦.

[٢] السرائر ١ : ٦٠٤ ، النهاية : ٢٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الكافي : ١٩٨ ، الجامع : ٢١٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١١.

[٤] قرب الإسناد : ٢٤٢ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٣.

[٥] السرائر ١ : ٦٠٤ ، النهاية : ٢٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الوسيلة : ١٨٨ الجامع للشرائع : ٢١٧.

[٦] الدروس ١ : ٤٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست