والظاهر : الثاني
، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.
وعدّوا من ذوي
الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي
الخلاف عنه [٥].
ومنهم من خصّ
استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب [٦] ، كما أنّ منهم
من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت [٧].
ولا يخفى أنّه لو
اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ