responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 43

بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] [١] سعيد المتقدّمة [٢].

ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم.

ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه.

ومنه : وجود مانع عامّ أو خاصّ يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره.

وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على ذلك [٣].

وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا؟

عن الغنية : الأول [٤].

والظاهر : الثاني ، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.

وعدّوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه [٥].

ومنهم من خصّ استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب [٦] ، كما أنّ منهم من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت [٧].

ولا يخفى أنّه لو اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ‌


[١] في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه.

[٢] في ص : ٣٦.

[٣] الخلاف ٢ : ٣٥٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٥٤ ، التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.

[٦] كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٤٦٠ ، والشافعي في الأم ٢ : ٢١٥.

[٧] كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٤٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست