responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 41

والعيص ومحمّد بن إسماعيل ـ أنّ الواجب إمّا البيات بمنى أو الخروج من مكّة إليها وإن نام في الطريق ، فيكون طريق منى قائما مقامها ، إلاّ أنّي لم أظفر بمصرّح بذلك من الأصحاب.

نعم ، جعله في الذخيرة إشكالا [١] ، والله العالم.

المسألة الرابعة : يكفي في حصول القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل ، فله الخروج بعد نصف الليل ، للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار والعيص ورواية جعفر.

ورواية عبد الغفّار الجازي : عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة ، قال : « لا يصلح له حتى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شي‌ء » [٢].

ودلالة الأخبار المذكورة طرّا على كفاية النصف الأول ـ الذي مبدأه أول الغروب ومنتهاه نصف الليل ـ واضحة.

بل تدلّ صحيحة ابن عمّار الاولى وصحيحة العيص ورواية جعفر [٣] على كفاية النصف الثاني من الليل أيضا ، فيتساوى النصفان في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي [٤] ، ويميل إليه كلام بعض آخر من المتأخّرين [٥]. وهو الأظهر ، لما ذكر.

ولا يعبأ بما ذكره بعضهم من أنّ ظاهر الأصحاب انحصار الوقت‌


[١] الذخيرة : ٦٧٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٤.

[٣] المتقدّمة جميعا في ص ٣٠ ـ ٣١.

[٤] الكافي في الفقه : ١٩٨.

[٥] كصاحب المدارك ٨ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست