responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 323

وأمّا عدم الوجوب فللأصل ، وقصورهما عن إفادة الحرمة ، ومعارضتهما لصحيحة البجلي [١] النافية للجزاء ، فقول جماعة بالحرمة والوجوب [٢] للصحيحين ضعيف.

ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ولو كان السبب غيره.

وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الإرسال.

كلّ ذلك بالإجماع المحقّق والمنقول مستفيضا [٣] ، وبالصحاح المستفيضة [٤].

ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثمَّ يرسله ، بلا خلاف فيه يوجد.

وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة [٥] ، وفيها الصحيح [٦].

وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحلّ من الحلّ قولان ،


[١] الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٧ ، العلل : ٤٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ٦٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٠ ح ٣.

[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٩ ، الشيخ في النهاية : ٢٢٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٥.

[٣] كما في المدارك ٨ : ٣٨٤ ، المفاتيح ١ : ٣٩٠ ، الرياض ١ : ٤٦٤.

[٤] الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤.

[٥] الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢.

[٦] الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٨ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ١٢ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست