وأمّا عدم الوجوب فللأصل ، وقصورهما عن إفادة الحرمة ، ومعارضتهما لصحيحة البجلي [١] النافية للجزاء ، فقول جماعة بالحرمة والوجوب [٢] للصحيحين ضعيف.
ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ولو كان السبب غيره.
وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الإرسال.
كلّ ذلك بالإجماع المحقّق والمنقول مستفيضا [٣] ، وبالصحاح المستفيضة [٤].
ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثمَّ يرسله ، بلا خلاف فيه يوجد.
وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة [٥] ، وفيها الصحيح [٦].
وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحلّ من الحلّ قولان ،
[١] الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٧ ، العلل : ٤٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ٦٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٠ ح ٣.
[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٩ ، الشيخ في النهاية : ٢٢٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٥.
[٣] كما في المدارك ٨ : ٣٨٤ ، المفاتيح ١ : ٣٩٠ ، الرياض ١ : ٤٦٤.
[٤] الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤.
[٥] الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢.
[٦] الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٨ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ١٢ ح ١٣.