responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 324

أحوطهما ـ بل أجودهما ـ التحريم ، وكذا بيضها.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلّمها بتلك اليد الجانية ، لرواية إبراهيم بن ميمون [١] ، وهي في الدلالة على الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّه أحوط.

ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحلّ ، بالإجماع والمستفيضة [٢].

ولو ذبحه في الحلّ وأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ كذلك.

وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه ، وقد مرّ في المسألة السابقة ما يدلّ عليه.

ويجب التصدّق بما يفديه المحلّ لصيد الحرم وإن كان مملوكا ، إلاّ أنّ في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا.

ويستثنى من وجوب التصدّق ما يفديه لحمام الحرم ، فإنّه يتخيّر فيه بين التصدّق واشتراء العلف لحمام الحرم ، كما مرّ في بحث الكفّارات.

المسألة التاسعة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة [٣].

وقد مرّ ما يتعلّق بذلك مفصّلا في بحث تروك الإحرام ، وأنّه لا يحرم من حيث الإحرام وإنّما يحرم من حيث الحرم.

المسألة العاشرة : من مات في أحد الحرمين ـ مكّة أو المدينة ـ لم‌


[١] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢١٠ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ٥.

[٢] الوسائل ١٣ : ٦٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٩.

[٣] الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست