responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 322

اتّفاق الأصحاب على وجوب الأرش لأمكن القول بعدم الوجوب ، إذ لم يثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة. انتهى.

ويظهر من المدارك وبعض شرّاح النافع عكس ذلك ، حيث قال الأول ـ في شرح قول المصنّف : فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ـ : ولم يتعرّض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين ، وأصالة البراءة تقتضي عدم الكفّارة ، إلى آخره [١].

وقال الثاني ـ في شرح قوله : وتستحبّ الصدقة لو كسر قرنه أو فقأ عينه ـ : وفاقا للحلّي ، وليس في المتن وغيره التعرّض لغير الجنايتين ، لعدم النصّ ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتّب الكفّارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، لعدم الملازمة [٢]. انتهى.

وهو حسن ، فالحقّ : عدم الكفّارة في غير القتل.

ولا شي‌ء ـ في قتل الصيد الذي يؤمّ الحرم ولم يدخله ـ وجوبا على المحلّ ، للأصل ، وانتفاء الدليل المثبت للوجوب.

نعم ، يكره ، ويستحبّ الفداء.

وكذا يكره الصيد بين البريد والحرم ، أي من أول الحرم إلى منتهى بريد ، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم ، ويسمّى حرم الحرم.

ويستحبّ الفداء على الأظهر الأشهر.

أمّا الكراهة واستحباب الفداء فللشهرة ، وصحيحتي الحلبي [٣].


[١] المدارك ٨ : ٣٨١.

[٢] الرياض ١ : ٤٦٤.

[٣] الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦١ ـ ١٢٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٢ ح ١. الثانية في : الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٢ ذيل الحديث ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست