وموثّقة زرارة : «
حرّم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره ـ إلاّ الإذخر [١] ـ أو يصاد طيره »
[٢].
وصحيحة الحلبي :
عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله
الحرم فقد حرم أكله وإمساكه » الحديث [٣].
واخرى : عن صيد
رمي في الحلّ ثمَّ ادخل الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حيّ فقد حرم
لحمه وإمساكه » ، وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا » الحديث [٤].
والأخرى : « لا
تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه
محرما ولا محلاّ فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن
تعمّده » [٥].
ومرسلة أبي جرير ،
وفيها : « كلّ ما ادخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحيه فقد دخل مأمنه ، فخلّ
سبيله » [٦].
ورواية عبد الله
بن سنان : إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب [٧] ، فقال :
[١] اختليته :
اقتطعته. والخلى : الرطب من النبات ، الواحدة : خلاة ـ مجمع البحرين ١ : ١٣١.
وعضدت الشجرة : قطعتها ـ المصباح المنير : ٤١٥. والإذخر : نبات معروف ذكيّ الريح ،
وإذا جفّ ابيضّ ـ المصباح المنير : ٢٠٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨١
ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٣
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٧٦
ـ ١٣١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨١
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفّارات الصيد ب ١٧ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٢٣٦
ـ ١٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٦.
[٧] اليعاقيب : جمع
يعقوب ، المذكر من الحجل والقطا ـ لسان العرب ١ : ٦٢٢.