وقد ثبت من صحيحة
أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] [٦] ما ثبت للمحرم من
أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا
صحيحة ابن سنان أيضا.
ثمَّ إنّه يستثنى
منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح
باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦
ـ ١٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠
ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ
..
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٧
ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦٥
ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
[٦] ما بين
المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.