responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 317

« لا تقربوها في الحرم » [١].

ورواية شهاب بن عبد ربّه ، وفيها : « أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! » [٢].

وفي صحيحة أبي بصير : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٣].

وصحيحة حريز : « المحرم يذبح ما أحلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحلّ الحرم جميعا » [٤].

ونحوها في الأخرى [٥].

إلى غير ذلك من الأخبار.

وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] [٦] ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.

ثمَّ إنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ ..

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

[٦] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست