نفّرت حمام الحرم
فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » [١].
وهو كاف في إثبات
المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.
وهل المراد
بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.
أو من الوكر
وإليه.
أو من كلّ مكان
وإليه؟
كلّ محتمل ،
والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.
والشاكّ في العدد
يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم
ترها رجعت ».
والظاهر تساوي
المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.
المسألة
السابعة : كلّما يحرم من
الصيد على المحرم في الحل ـ بالتفصيل المتقدّم ـ يحرم على المحلّ في الحرم ،
بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة [٢].
وتدلّ عليه
الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.