ولا يخفى وهنه ،
فإنّه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف ، سيّما في ذلك المقام ، لجواز أن يكون القيد
لانحصار الحجّة عنده بالمسند ، مع أنّه أيّ فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى
ينظر في مدلوله؟! وقد يستدلّ له أيضا بأنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا
، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ،
لما يدلّ على أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، وإن لم يفعل ضمنه [٢].
وفيه أولا : منع
كون التنفير سببا للإتلاف غالبا.
وثانيا : مطالبة
الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم.
وثالثا : مطالبته
على الضمان مع عدم الإعادة ثمَّ ضمان شاة.
أقول : يمكن أن
يستدلّ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حقّ المحرم : « ومن دخله من
الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » [٣] ، ولا شكّ أنّ
التنفير إيهاج وإيذاء.
وعلى حرمته
بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا : « ما كان يصفّ من الطير
فليس لك أن تخرجه » [٤].