responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 314

المطلوب [١].

ولا يخفى وهنه ، فإنّه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف ، سيّما في ذلك المقام ، لجواز أن يكون القيد لانحصار الحجّة عنده بالمسند ، مع أنّه أيّ فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله؟! وقد يستدلّ له أيضا بأنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما يدلّ على أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، وإن لم يفعل ضمنه [٢].

وفيه أولا : منع كون التنفير سببا للإتلاف غالبا.

وثانيا : مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم.

وثالثا : مطالبته على الضمان مع عدم الإعادة ثمَّ ضمان شاة.

أقول : يمكن أن يستدلّ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حقّ المحرم : « ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » [٣] ، ولا شكّ أنّ التنفير إيهاج وإيذاء.

وعلى حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا : « ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه » [٤].

ولكنّهما أخصّان من المطلوب.

نعم ، يدلّ على المطلوب الرضويّ المنجبر ضعفه بالعمل : « وإن‌


[١] وهو صاحب الرياض ١ : ٤٥٩.

[٢] الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤.

[٣] الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٨٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست