ومحمّد [١] ، وموثّقة يونس [٢] ، المتقدّمة في بحث تحريم الجدال.
وصحيحة محمّد والحلبي : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » [٣].
وابن عمّار : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به » [٤].
وصحيحة أبي بصير : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » [٥].
والأخرى : « إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » [٦].
والرضوي : « وإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٥.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٤ وفيه : بثلاثة أيمان متعمدا ..