دلّت هذه الأخبار
منطوقا ومفهوما على الحكمين ، ولا معارض لها.
ولا تنافي الأول
صحيحة سليمان بن خالد : يقول : « في الجدال شاة » [٢] ، ولا الثاني
موثّقة يونس المشار إليها.
إذ صحيحة سليمان
محمولة على ما إذا كان فوق مرّتين أو الكاذب منه ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع
أنّ المستفاد من كثير من الأخبار المتقدّمة عدم تحقّق الجدال في الصادق ما لم يزد
على المرّتين ، وتوقّفه عليها.
وظاهر الموثّقة
أنّ المقول هو المرّة الواحدة.
وأمّا المرويّ في
تفسير العيّاشي : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين نصف
صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة »
[٣].
فشاذّ في غير
الجزء الأخير ، مردود بمخالفة الإجماع والأخبار.
وهل يشترط في وجوب
الكفّارة بالثلاث تواليها وتتابعها ، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن
عمّار وموثّقة أبي بصير الأخيرة ، وهو المنقول عن العماني [٤] ، ومال إليه في
المدارك والذخيرة [٥]؟