responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 292

جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة » [١].

دلّت هذه الأخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين ، ولا معارض لها.

ولا تنافي الأول صحيحة سليمان بن خالد : يقول : « في الجدال شاة » [٢] ، ولا الثاني موثّقة يونس المشار إليها.

إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرّتين أو الكاذب منه ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع أنّ المستفاد من كثير من الأخبار المتقدّمة عدم تحقّق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرّتين ، وتوقّفه عليها.

وظاهر الموثّقة أنّ المقول هو المرّة الواحدة.

وأمّا المرويّ في تفسير العيّاشي : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » [٣].

فشاذّ في غير الجزء الأخير ، مردود بمخالفة الإجماع والأخبار.

وهل يشترط في وجوب الكفّارة بالثلاث تواليها وتتابعها ، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار وموثّقة أبي بصير الأخيرة ، وهو المنقول عن العماني [٤] ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٥]؟


[١] فقه الرضا « ع » : ٢١٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ١.

[٣] حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٨٦.

[٤] تفسير العياشي ١ : ٩٥ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ١٠ ، وفيهما : ستة مساكين ، بدل : ستين مسكينا.

[٥] المدارك ٨ : ٤٤٦ ، الذخيرة : ٦٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست