responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 290

بحث تحريم الفسوق ـ أنّ فيه مع السباب بقرة.

وفي صحيحة عليّ : « وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » [١].

إلاّ أنّ في صحيحة محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » [٢].

ولا شكّ أنّ مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر ـ مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شي‌ء عن صحيحة عليّ ـ يرجع إلى الأصل.

وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين [٣] ، فيصير حينئذ جدالا.

المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.

وإن كان كذبا ففي مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.

أمّا الأولان : فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به [٤].

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار [٥] ،


[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.

[٣] الوافي ١٣ : ٦٦٧.

[٤] الرياض ١ : ٤٧٥.

[٥] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست