responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 289

لرواية قرب الإسناد المتقدّمة [١] ، المؤيّدة بالمرسلة المرويّة في بعض كتب الطائفة فيمن غطّى رأسه : « إنّ عليه الفدية » [٢] والضعف منجبر بما مرّ.

وقيل [٣] : يؤيّده عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لقوله : من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمّدا فعليه شاة [٤].

وفيه خدش ، فإنّ جهة اللبس غير جهة الستر.

والظاهر تكرّر الفدية بتكرّر التغطية لو تخلّله التكفير ، لصدق الخرج في الحجّ بكلّ مرّة ، دون ما إذا لم يتخلّل ، للتداخل.

ولا يتكرّر بتعدّد الغطاء.

ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للإطلاق.

وممّا ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.

وأمّا في الستر بالطين وحمل شي‌ء على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه ، والوجه ظاهر.

المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفّارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد [٤] ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد [٥] ـ المتقدّمة في‌


[١] في ص ٢٦٨.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٩٩.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٧٥ وفيه : وفي الغنية الإجماع صريحا ، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي ..

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

[٥] المتقدمة في ص : ٢٦٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست