responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 272

وبه يردّ دليله على الجزء الثاني أيضا ، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ، ولا بدّ من حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب الكفّارة على الناسي إجماعا ونصّا كما مرّ.

ومنه يعلم أنّه المحمل في المرسلة أيضا.

هذا ، مع أنّها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة ، بل قيل : توافق مذهب أبي حنيفة [١].

وللمحكيّ عن الحلبي ، فقال : لقصّ كلّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه [٢].

ودليله على الجزء الأول : صحيحة حريز ومرسلته المتقدّمتان.

وصحيحة ابن عمّار : عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : « لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » [٣].

وجوابه يظهر ممّا مرّ أيضا ، مع أنّ الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شي‌ء ، فحملها على الاستحباب أيضا متعيّن.

ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل ، إلاّ أن يراد بالصاع : صاع النبيّ ـ الذي هو خمسة أمداد ـ فيؤول إلى المشهور.

والثالث يوافق المشهور.


[١] كما في الحدائق ١٥ : ٥٤٣.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٠٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست