responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 273

وللمحكيّ عن العماني ، فإنّه قال : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده [١].

ولا دليل له ، إلاّ أن يراد بالإطعام : مطلقه الشامل للقبضة أيضا ، فتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار ، ولكنّها مخصوصة بحال الاضطرار ، محمولة على الاستحباب.

فروع :

أ : ما مرّ من الكفّارة إنّما هو مع التعمّد ، وأمّا مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفّارة إجماعا.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه.

قال ـ بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدّمة ـ : وفي رواية زرارة : « إنّ من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه » [٢].

وفي رواية أبي حمزة [٣] : عن رجل قلّم أظافيره إلاّ إصبعا واحدا ، قال : « نسي؟ » قال : نعم ، قال : « لا بأس » [٤].

ب : لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتي شاة على الحقّ المشهور ، لرواية إسحاق الصيرفي [٥] المنجبرة ، وإطلاقها يقتضي عدم‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ٢.

[٣] في النسخ : ابن أبي حمزة ، والصحيح ما أثبتناه.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست