responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 271

إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم [١].

ودليله على الجزء الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدّمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب ، فإنّ فيها : « في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام » [٢].

وعلى الجزء الثاني : صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، فقال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : فاثنتين؟ قال « كفّين » ، قلت : فثلاثة؟ قال : « ثلاثة أكفّ ، كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » [٣].

ومرسلته : في محرم قلّم ظفرا ، قال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : ظفرين؟ قال « كفين » ، قلت : ثلاثة؟ قال « ثلاثة أكفّ » ، قلت : أربعة؟ قال : « أربعة أكفّ » ، قلت : خمسة؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلاّ دم يهريقه » [٤].

وعلى الجزء الثالث : ما مرّ دليلا للقول المشهور.

ويردّ دليله على الأول : بعدم المقاومة لما مرّ حتى يحتاج إلى الجمع ، للشذوذ.


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست