لصحيحة أبي بصير :
رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ،
فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه
جميعا؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في
مجلسين فعليه دمان » [١].
ولكن لا دلالة لها
على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصّة.
وتدلّ عليه وعلى حكم
كلّ ظفر وكلّ أظفار اليدين أيضا رواية الحلبي : عن محرم قلّم أظافيره ، قال : «
عليه مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » [٢].
كما تدلّ أيضا على
الحكمين الأخيرين موثّقة أبي بصير : « إذا قلّم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان
واحد فعليه دم ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان » [٣].
ويقيّد ما ذكر
إطلاق صحيحة زرارة : « من قلّم أظافيره ناسيا [ أو ساهيا ] أو جاهلا فلا شيء عليه
، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » [٤].
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي ، فلكلّ ظفر مدّ أو قيمته مخيّرا بينهما ،
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٧
ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢
أبواب بقية كفّارات الصوم ب ١٢ ح ١ بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٢
ـ ١١٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام
ب ١٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٣
ـ ١١٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام
ب ١٠ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصادر.