responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 270

لصحيحة أبي بصير : رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان » [١].

ولكن لا دلالة لها على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصّة.

وتدلّ عليه وعلى حكم كلّ ظفر وكلّ أظفار اليدين أيضا رواية الحلبي : عن محرم قلّم أظافيره ، قال : « عليه مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » [٢].

كما تدلّ أيضا على الحكمين الأخيرين موثّقة أبي بصير : « إذا قلّم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان » [٣].

ويقيّد ما ذكر إطلاق صحيحة زرارة : « من قلّم أظافيره ناسيا [ أو ساهيا ] أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » [٤].

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فلكلّ ظفر مدّ أو قيمته مخيّرا بينهما ،


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفّارات الصوم ب ١٢ ح ١ بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست