responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 211

خلافا للمحكيّ عن الناصريات والانتصار [١] ، فقال بالتضاعف في العمد إمّا مع قصد نقض الإحرام كما عن الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني.

للإجماع.

والاحتياط.

وأغلظيّة العمد.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : ليس بواجب.

والثالث : اجتهاد في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلاّ الإثم.

المسألة الرابعة عشرة : إذا تكرّر الصيد من المحرم ، فإن كان من غير عمد ضمن الكفّارة بكلّ مرّة إجماعا.

لإطلاق صحيحة ابن عمّار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » [٢].

والأخرى : محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن هو عاد؟ قال : « عليه كلّما عاد كفّارة » [٣].

وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ولم‌


[١] الناصريات : ٢٠٩ ، الانتصار : ٩٩.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ١ بتفاوت ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٩ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست