responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 212

يكن عليه الكفّارة » [١].

وبالأخيرة يقيّد ما دلّ على نفي التكرّر مطلقا ، كصحيحة الحلبي : في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : « إذا أصاب آخر ليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » [٢].

وابن أبي عمير : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » [٣].

ورواية حفص : « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله ينتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » [٤].

مع أنّ الظاهر من هذه الأخبار النافية للتكرّر : المتعمّد ، بل صريحة فيه ، لقوله ( فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ).

ومنها يظهر عدم ضمان المتعمّد غير المرّة الواحدة ، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في الفقيه والمقنع والقاضي والنكت‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٤ ، والآية في : المائدة : ٩٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ١. وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ..

[٤] التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست