وبالأخيرة يقيّد
ما دلّ على نفي التكرّر مطلقا ، كصحيحة الحلبي : في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه
الكفّارة » ، قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : « إذا أصاب آخر ليس عليه كفّارة ، وهو
ممّن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » [٢].
وابن أبي عمير : «
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا
آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » [٣].
ورواية حفص : «
إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم
، فقولوا له : إنّ الله ينتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه
جزاء ذلك الصيد » [٤].
مع أنّ الظاهر من
هذه الأخبار النافية للتكرّر : المتعمّد ، بل صريحة فيه ، لقوله (
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ).
ومنها يظهر عدم
ضمان المتعمّد غير المرّة الواحدة ، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في
الفقيه والمقنع والقاضي والنكت
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٢
ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح
٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤
ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٤ ، والآية في : المائدة : ٩٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٧
ـ ١٦٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح
١. وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ..
[٤] التهذيب ٥ : ٤٦٧
ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٣.