responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 210

الفداء بجهالة كان أو بعمد » [١].

والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : « عليه كفّارة » ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شي‌ء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : « نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه أخذ طائرا متعمّدا فذبحه وهو محرم ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت :

ألست قلت : إنّ الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأيّ شي‌ء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال : « إنّه أثم ولعب بدينه » [٢].

والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب ممّا مرّ في السابقة [٣].

وفي الصحيح عن مسمع : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » [٤].

وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم [٥].

وقوله شاذّ ، واستدلاله ضعيف.

وكما يتساوى الجميع في أصل الكفّارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والإطلاق.


[١] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٠ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٦.

[٥] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست