وموثّقة ابن عمّار
في حكم الصيد ، وفيها : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن
أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك
الفداء مضاعفا » الحديث [٢].
ومثل الأخيرين
المرويّ عن مولانا الجواد عليهالسلام المتقدّم في الرابعة من المقام الأول [٣].
والمراد بالفداء
في الأخيرين : ما يعمّ القيمة ، كما يظهر منهما وممّا مرّ في المسألة الرابعة.
ويظهر للمتتبّع في
الأخبار وكلمات القدماء أنّ الفداء والجزاء أعمّ من المقدّرات الشرعيّة والقيمة ،
وهو المطابق للّغة ، مضافا إلى ما مرّ من أخبار الحمامة ، فإنّها صريحة في أنّ
المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفا.
ومنه يظهر أنّه لا
يلزم ارتكاب تجوّز في لفظ الفداء ، بل أراد المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار
الحمامة منضمّة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة.
ومنه يظهر أيضا
ضعف القول المحكيّ عن الإسكافي والسيّد في أحد قوليه ـ بتضاعف الفداء المصطلح
مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة [٤] ـ لما ذكر ،