responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 207

واحد » [١].

وموثّقة ابن عمّار في حكم الصيد ، وفيها : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » الحديث [٢].

ومثل الأخيرين المرويّ عن مولانا الجواد عليه‌السلام المتقدّم في الرابعة من المقام الأول [٣].

والمراد بالفداء في الأخيرين : ما يعمّ القيمة ، كما يظهر منهما وممّا مرّ في المسألة الرابعة.

ويظهر للمتتبّع في الأخبار وكلمات القدماء أنّ الفداء والجزاء أعمّ من المقدّرات الشرعيّة والقيمة ، وهو المطابق للّغة ، مضافا إلى ما مرّ من أخبار الحمامة ، فإنّها صريحة في أنّ المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفا.

ومنه يظهر أنّه لا يلزم ارتكاب تجوّز في لفظ الفداء ، بل أراد المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمّة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة.

ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكيّ عن الإسكافي والسيّد في أحد قوليه ـ بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة [٤] ـ لما ذكر ،


[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٨٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٥.

[٣] راجع ص : ١٦٥.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٧ ، السيّد في الانتصار : ٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست