والأخرى : عن رجل
قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، قال : « إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة » إلى أن قال : « فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ
نصف درهم » الحديث [١].
وصحيحة الحلبي : «
إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو
يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [٢].
ورواية أبي بصير :
عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، فقال : « عليه شاة » ، قلت :
فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » ، قلت : فإن قتلها في
الحرم وهو حلال؟ قال : « عليه ثمنها ، ليس عليه غيره » [٣].
والأخرى : في رجل
قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : « عليه شاة وقيمة الحمام درهم
يعلف به حمام الحرم » [٤].
وصحيحة ابن عمّار
: « إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال
في الحرم فالفداء قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣
ـ ١١١٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ١ وفيه صدر الحديث.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٧
ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٢.
وأورد ذيلها في ص ٢٨ ب ١٠ ح
٩.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧١
ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٥.