responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 208

ولأنّ غاية الأخيرة الإطلاق في الفداء ، وهو لا يعيّن المصطلح.

وقد يتوهّم صراحة الأخيرة في تضاعف الفداء المصطلح.

وكأنّه استنبطه من قوله ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) [١].

ويمكن أن يقال : بأنّ الهدي لعلّه لبعض منه لا للجميع ، أو المراد بالهدي : ما يعمّ غير الحيوان أيضا ، مع أنّ فيه صرّح بالفداء والقيمة للفرخ ، ولو سلّم فلضعف الرواية لا تصلح دليلا لحكم هذا.

مع أنّ السيّد والإسكافي أطلقا الفداء أيضا ، فيمكن أن يكون مرادهما ما يطابق المشهور ، بل هو الظاهر للمتتبّع في كلمات القدماء.

وقال الحلّي في السرائر : وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان ، أو القيمة مضاعفة إن كانت له قيمة منصوصة [٢]. انتهى.

وظاهر هذه العبارة يطابق المحكيّ عن الإسكافي ، فعيّن عليه الجزاءان فيما له جزاء ، والقيمة المضاعفة فيما له قيمة منصوصة.

وحكي عن جماعة : التخيير [٣].

وعن العماني : شاة في الحمامة [٤].

ولو لا مخافة خرق الإجماع المركّب لقلنا في الحمامة بالفداء المصطلح والقيمة ، وفي غيرها بالتخيير ، والله العالم.

والتضاعف إنّما هو إذا لم يبلغ الفداء بدنة ، وإذا بلغها ـ كما في النعامة ـ يقتصر عليها عند جماعة [٥] ، بل المشهور كما عن‌


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] السرائر ١ : ٥٦٣.

[٣] حكاه في الرياض ١ : ٤٦٠.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٨.

[٥] انظر النهاية : ٢٦٦ ، الشرائع ١ : ٢٩٢ ، التبصرة : ٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست