ولأنّ غاية
الأخيرة الإطلاق في الفداء ، وهو لا يعيّن المصطلح.
وقد يتوهّم صراحة
الأخيرة في تضاعف الفداء المصطلح.
وكأنّه استنبطه من
قوله ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ )[١].
ويمكن أن يقال :
بأنّ الهدي لعلّه لبعض منه لا للجميع ، أو المراد بالهدي : ما يعمّ غير الحيوان
أيضا ، مع أنّ فيه صرّح بالفداء والقيمة للفرخ ، ولو سلّم فلضعف الرواية لا تصلح
دليلا لحكم هذا.
مع أنّ السيّد
والإسكافي أطلقا الفداء أيضا ، فيمكن أن يكون مرادهما ما يطابق المشهور ، بل هو
الظاهر للمتتبّع في كلمات القدماء.
وقال الحلّي في
السرائر : وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان ، أو القيمة مضاعفة إن كانت
له قيمة منصوصة [٢]. انتهى.
وظاهر هذه العبارة
يطابق المحكيّ عن الإسكافي ، فعيّن عليه الجزاءان فيما له جزاء ، والقيمة المضاعفة
فيما له قيمة منصوصة.