responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 171

بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [١].

أقول : وإن أمكن ردّ بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمّل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.

ثمَّ إنّه لو عجز عمّا ذكر ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الاتّفاق [٢].

وتدلّ على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية عليّ بن أبي حمزة وبعض الصحاح [٣].

وفيه قول آخر [٤] متروك للشذوذ.

المسألة السابعة : في إصابة بيض القطاة في الإحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد [٥] ، وفيها مخاض من الغنم ـ وهي التي من شأنها أن تكون حاملا ـ وفي روايته [٦].


[١] الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ، بتفاوت.

[٢] انظر المدارك ٨ : ٣٣٥.

[٣] الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

[٤] قال به المفيد في كتاب الكفّارات من المقنعة : ٥٧٢ ، إلاّ أنّه وافق المشهور في كتاب الحجّ : ٤٣٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٣.

[٦] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست