للجمع بين إطلاقات
الإرسال وبين ما دلّ على أنّ في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذّاء [١] ، ورواية أبي بصير
[٢].
بشهادة رواية
محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة ، وإذا
وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل » الحديث [٣] ، ونحوها الرضوي [٤].
وعن المقنع : أنّه
أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والإرسال في الوطء والفدغ [٥].
ويظهر من بعض
المحدّثين من متأخّري المتأخّرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل
ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالإرسال [٦].
وهو قريب لما في
المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.
واستشهد لذلك
بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال
: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه
[١] الكافي ٤ : ٣٨٨
ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٦
ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ :
٢٣٣ ـ ١١١٧ ، والفدغ : شدخ الشيء المجوّف ـ مجمع البحرين ٥ : ١٤.