responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 170

للجمع بين إطلاقات الإرسال وبين ما دلّ على أنّ في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذّاء [١] ، ورواية أبي بصير [٢].

بشهادة رواية محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل » الحديث [٣] ، ونحوها الرضوي [٤].

وعن المقنع : أنّه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والإرسال في الوطء والفدغ [٥].

ويظهر من بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالإرسال [٦].

وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.

واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه‌


[١] الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧ ، والفدغ : شدخ الشي‌ء المجوّف ـ مجمع البحرين ٥ : ١٤.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.

[٥] المقنع : ٧٨.

[٦] انظر الوافي ١٣ : ٧٦١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست