responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 172

وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ في بيض النعامة ، وفي روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى [١] ، ورواية محمّد بن الفضيل [٢].

وفي صحيحة أخرى لسليمان : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » [٣].

والظاهر أنّ المراد : المماثلة في الكيفيّة دون جنس الكفّارة ، والحمل على المماثلة في ثبوت أصل الكفّارة بعيد عن ظاهر العبارة.

وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالإرسال مع الوطء ، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض المتأخّرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة [٤].

بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصيّة روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.

ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرّك فيها الفرخ.

وأمّا ما تحرّك فيه ففيه حمل.


[١] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٧ ـ ١٢٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٤ ـ ٦٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.

[٤] انظر الوافي ١٣ : ٧٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست