وفي وطئها وشدخها
إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ في بيض النعامة ، وفي
روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى [١] ، ورواية محمّد بن الفضيل [٢].
وفي صحيحة أخرى
لسليمان : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » [٣].
والظاهر أنّ
المراد : المماثلة في الكيفيّة دون جنس الكفّارة ، والحمل على المماثلة في ثبوت
أصل الكفّارة بعيد عن ظاهر العبارة.
وللأصحاب فيها
أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع
بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالإرسال مع الوطء ،
والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض
المتأخّرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة [٤].
بل لنا التخصيص
بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصيّة روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ،
وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.
ويمكن تخصيص ما
ذكرنا بالبيض التي لم يتحرّك فيها الفرخ.
وأمّا ما تحرّك
فيه ففيه حمل.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٩
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٥.