responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 132

بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » [١].

ولاستصحاب حكم الإحرام.

والثاني : مذهب الحلّي [٢].

لأصل البراءة ، وضعف ما مرّ من الأدلّة ، لورود الآية في المحصور ، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.

وقول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية [٣] لا يثبت شمولها للصدّ أيضا ، وقوله سبحانه ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا ، لتحقّق الأمن في المريض أيضا ، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد ، لعدم صراحتها في الوجوب.

وعدم دلالة فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الوجوب أولا ، وعدم توقّف التحليل عليه ثانيا ، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.

ومنهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا.

ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل ، فيبقى الأصل بلا معارض ، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن عمّار الاولى والرضويّ.

ولذا تردّد في المدارك والذخيرة في المسألة [٤] ، وهو في محلّه جدّا.

بل قول الحلّي في غاية المتانة والجودة.

ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصّة ، فاشترطوا نيّة


[١] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٣.

[٢] السرائر ١ : ٦٤١.

[٣] منهم النيشابوري في حواشي تفسير الطبري ٢ : ٢٤٢ ، الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٥ : ١٦١ ، أبو السعود في تفسيره ١ : ٢٠٧.

[٤] المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست