responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 131

النساء » الحديث [١].

ورواية حمران : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » [٢].

والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » [٣].

وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » [٤].

وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟

الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة [٥] وغيرهما [٦].

للآية الشريفة [٧].

ولفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية.

ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ١.

[٣] المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٦.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.

[٥] المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.

[٦] انظر المفاتيح ١ : ٢٨٦ ، الرياض ١ : ٤٣٨.

[٧] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست