responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 133

التحلّل بالذبح أو النحر أيضا ، لوجوه ضعيفة غايتها.

فالحقّ : عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي.

وجواز بقائه على إحرامه ـ وإن ذبح إذا لم ينو التحلّل ـ لا يفيد ، لاشتراط نيّة التحلّل في الهدي ، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا.

ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر : أنّه كما لا يتوقّف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا ، كما هو مذهب الحلّي.

نعم ، يستحبّ ، للأخبار المذكورة.

خلافا للمشهور ، بل عن الغنية والمنتهى : إجماعنا عليه [١] ، لما مرّ من أدلّة اشتراطه للتحلّل بجوابها.

والاحتياط في الهدي والتحلّل بعده.

وعليه ، فهل يتعيّن مكان الصدّ لذبحه ، أو يجوز له البعث كالمحصور؟

فيه قولان ، للأول : الأخبار المذكورة.

وللثاني : قصورها عن إفادة الوجوب ، سيّما مع احتمال ورودها مورد توهّم وجوب البعث ، وهو الأقوى.

وهل يتوقّف التحلّل على التقصير ، كما عن المقنعة والمراسم [٢]؟

أو الحلق ، كما عن الغنية والكافي [٣]؟

أو أحدهما مخيّرا بينهما ، كما عن الشهيدين [٤]؟


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، المنتهى ٢ : ٤٨٦.

[٢] المقنعة : ٤٤٦ ، المراسم : ١١٨.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، الكافي : ٢١٨.

[٤] الدروس ١ : ٤٧٩ ، الروضة ٢ : ٣٦٨ ، المسالك ١ : ١٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست