التحلّل بالذبح أو النحر أيضا ، لوجوه ضعيفة غايتها.
فالحقّ : عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي.
وجواز بقائه على إحرامه ـ وإن ذبح إذا لم ينو التحلّل ـ لا يفيد ، لاشتراط نيّة التحلّل في الهدي ، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا.
ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر : أنّه كما لا يتوقّف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا ، كما هو مذهب الحلّي.
نعم ، يستحبّ ، للأخبار المذكورة.
خلافا للمشهور ، بل عن الغنية والمنتهى : إجماعنا عليه [١] ، لما مرّ من أدلّة اشتراطه للتحلّل بجوابها.
والاحتياط في الهدي والتحلّل بعده.
وعليه ، فهل يتعيّن مكان الصدّ لذبحه ، أو يجوز له البعث كالمحصور؟
فيه قولان ، للأول : الأخبار المذكورة.
وللثاني : قصورها عن إفادة الوجوب ، سيّما مع احتمال ورودها مورد توهّم وجوب البعث ، وهو الأقوى.
وهل يتوقّف التحلّل على التقصير ، كما عن المقنعة والمراسم [٢]؟
أو الحلق ، كما عن الغنية والكافي [٣]؟
أو أحدهما مخيّرا بينهما ، كما عن الشهيدين [٤]؟
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، المنتهى ٢ : ٤٨٦.
[٢] المقنعة : ٤٤٦ ، المراسم : ١١٨.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، الكافي : ٢١٨.
[٤] الدروس ١ : ٤٧٩ ، الروضة ٢ : ٣٦٨ ، المسالك ١ : ١٢٩.