ظاهر الإجماع ،
وصحيحة أخرى لابن عمّار [١] ، المتضمّنة لترك أبي عبد الله عليهالسلام له.
ويستحبّ أيضا
تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها ، كما حكي عن الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد
والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس [٢] ، وتثبته فتاواهم
مع مناسبة للتبرّك والتعظيم والتحبّب.
وما في صحيحة ابن
عمّار الواردة في زيارة البيت يوم النحر : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه
وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك » الحديث [٣].
وما في مرسلة
الفقيه : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلم الحجر بمحجنه [٤] وقبّل المحجن » [٥].
وأمّا ما ذكرناه
من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحاب ، وتدلّ عليه
صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٦] ، ورواية محمّد بن عبيد الله : عن الحجر الأسود هل يقاتل
عليه الناس إذا كثروا؟
[١] الكافي ٤ : ٤٠٤
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٣١٦
، المقنع : ٩٢ ، المقنعة : ٤٠١ ، الاقتصاد : ٣٠٣ ، الكافي في الفقه : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ،
الجامع : ١٩٧ ، التحرير ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٣ ، المنتهى ٢ : ٦٩٤ ، الدروس ١ :
٣٩٨.
[٣] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
[٤] المحجن : عصا في
رأسها اعوجاج ، كالصولجان ، أخذا من الحجن بالتحريك ، وهو الاعوجاج ـ مجمع البحرين
٦ : ٢٣١.