responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 65

ورواية السكوني : كيف يستلم الأقطع؟ قال : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [١].

وأمّا في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيمينك » [٢] ، فهي إنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر.

فما عن الشهيد [٣] وبعض من تأخّر عنه [٤] ، بل جمع آخر ممّن تقدّم عليه [٥] ـ أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذّر فباليد ـ لم يظهر لي وجهه ، إلاّ ما حكي عن الخلاف [٦] من حكاية الإجماع عليه.

وبعد ما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامّة من اللغويين ، وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنّ الاستلام هو : المسّ باليمين ، وأنّه يستحبّ التقبيل من حيث هو أيضا ، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا ، للإتيان بهما في روايتي الشّحام وابن عمّار.

وعن الديلمي : إيجابه [٧] ، للأمر به في صحيحة ابن عمّار [٨] ، ويدفعه‌


[١] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٣ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢ وفيهما : بيدك ، بدل : بيمينك.

[٣] الدروس ١ : ٣٩٨.

[٤] كما في المسالك ١ : ١٢٢.

[٥] انظر الاقتصاد : ٣٠٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٩٣.

[٦] الخلاف ٢ : ٣٢٠.

[٧] المراسم : ١١٠.

[٨] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٣ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست