ورواية السكوني :
كيف يستلم الأقطع؟ قال : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق
استلم الحجر بشماله » [١].
وأمّا في صحيحة
يعقوب بن شعيب : عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن
تمسحه بيمينك » [٢] ، فهي إنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر.
فما عن الشهيد [٣] وبعض من تأخّر
عنه [٤] ، بل جمع آخر ممّن تقدّم عليه [٥] ـ أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذّر
فباليد ـ لم يظهر لي وجهه ، إلاّ ما حكي عن الخلاف [٦] من حكاية الإجماع
عليه.
وبعد ما ظهر من
الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامّة من اللغويين ،
وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنّ الاستلام هو : المسّ باليمين ، وأنّه يستحبّ
التقبيل من حيث هو أيضا ، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا ، للإتيان
بهما في روايتي الشّحام وابن عمّار.
وعن الديلمي :
إيجابه [٧] ، للأمر به في
صحيحة ابن عمّار [٨] ، ويدفعه
[١] الكافي ٤ : ٤١٠
ـ ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٣ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ١ ، بتفاوت
يسير.