ويستحبّ تقبيل
اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع [٢] ، لبعض ما مرّ.
وكما يستحبّ
استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا ، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار
المذكورة [٣] وصحيحته : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به
، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » [٤] ، فإنّ المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنّه واجب
مع الكثرة أيضا.
ويدلّ عليه أيضا
المرويّ في قرب الإسناد للحميري [٥].
بل عن الاقتصاد
والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه
والهداية : استحبابه في كلّ شوط [٦].
وتدلّ عليه رواية
الشّحام المتقدّمة [٧] ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي [٨] ، المتضمّنة
لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حمّاد بن
عيسى ، وفيها : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من طائف
[١] الكافي ٤ : ٤٠٥
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.