responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 67

قال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » [١].

ويستحبّ تقبيل اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع [٢] ، لبعض ما مرّ.

وكما يستحبّ استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا ، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار المذكورة [٣] وصحيحته : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » [٤] ، فإنّ المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنّه واجب مع الكثرة أيضا.

ويدلّ عليه أيضا المرويّ في قرب الإسناد للحميري [٥].

بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية : استحبابه في كلّ شوط [٦].

وتدلّ عليه رواية الشّحام المتقدّمة [٧] ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي [٨] ، المتضمّنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.

ومرسلة حمّاد بن عيسى ، وفيها : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من طائف‌


[١] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٣١٦ ، المقنع : ٩٢ ، الجامع : ١٩٧.

[٣] في ص : ٦٤.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.

[٥] قرب الإسناد : ٣١٦ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٨ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١٠.

[٦] الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣١ ، الوسيلة : ١٧٢ ، المهذّب ١ : ٢٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، الجامع : ١٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٦٣ ، الفقيه ٢ : ٣١٦ ، الهداية : ٥٧.

[٧] في ص : ٦٤.

[٨] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٥ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست