responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 399

وجميع ما أحرم منه ، ولم يبق بعد ذلك شي‌ء ، إجماعا كما في المدارك [١] ، بل على التحقيق ، له ، وللأخبار ، كصحيحتي منصور [٢] وابن عمّار [٣] المتقدّمتين.

وصحيحة ابن عمّار الأخيرة المنقول بعضها ، وفيها ـ بعد ذكر : « ثمَّ أرجع إلى البيت » ـ : « فطف به أسبوعا آخر ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شي‌ء ، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شي‌ء أحرمت منه » [٤] ، بل وكذا رواية المروزي السابقة [٥] وغيرها [٦].

ومقتضى الصحيحتين الأخيرتين : توقّف حلّية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا ، وهو كذلك لذلك ، وفاقا للمحكيّ عن الهداية والاقتصاد [٧].

وخلافا لإطلاق أكثر الفتاوى ، لإطلاق أكثر النصوص ، وحمل صحيحة ابن عمّار على توقّف مجموع التحلّل والفراغ من الحجّ عليها.

وفيه : أنّ رواية المروزي لا تقبل حملا ، فبها تقيّد الإطلاقات.

وحكي عن العماني : حلّية النساء بالفراغ من السعي [٨] ، وهو خلاف الإجماع والنصوص المذكورة وغيرها.

وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء ، فكذلك‌


[١] المدارك ٨ : ١٠٦.

[٢] المتقدّمة في ص : ٣٩٠.

[٣] المتقدّمة في ص : ٣٩٢.

[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

[٥] في ص : ٣٩٦.

[٦] الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤.

[٧] الهداية : ٦٥ ، الاقتصاد : ٣٠٩.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست