وجميع ما أحرم منه
، ولم يبق بعد ذلك شيء ، إجماعا كما في المدارك [١] ، بل على التحقيق
، له ، وللأخبار ، كصحيحتي منصور [٢] وابن عمّار [٣] المتقدّمتين.
وصحيحة ابن عمّار
الأخيرة المنقول بعضها ، وفيها ـ بعد ذكر : « ثمَّ أرجع إلى البيت » ـ : « فطف به
أسبوعا آخر ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شيء ،
وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه » [٤] ، بل وكذا رواية المروزي السابقة [٥] وغيرها [٦].
ومقتضى الصحيحتين
الأخيرتين : توقّف حلّية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا ، وهو كذلك لذلك ،
وفاقا للمحكيّ عن الهداية والاقتصاد [٧].
وخلافا لإطلاق
أكثر الفتاوى ، لإطلاق أكثر النصوص ، وحمل صحيحة ابن عمّار على توقّف مجموع
التحلّل والفراغ من الحجّ عليها.
وفيه : أنّ رواية
المروزي لا تقبل حملا ، فبها تقيّد الإطلاقات.
وحكي عن العماني :
حلّية النساء بالفراغ من السعي [٨] ، وهو خلاف الإجماع والنصوص المذكورة وغيرها.
وكما تحرم النساء
على الرجال قبل طوافهم طواف النساء ، فكذلك