الرجال تحرم
عليهنّ قبل طوافهنّ ، كما صرّح به جماعة [١].
لا لعموم قوله
تعالى ( فَلا رَفَثَ ) الآية [٢] ، بضميمة كون
الرفث هو الجماع وعدم الخروج عن الحجّ إلاّ بطواف النساء ، لدلالة الأخبار الصحيحة
ـ كما يأتي ـ من خروج طواف النساء عن الحجّ.
ولا للإجماع
المنقول ، لعدم حجّيته.
بل للاستصحاب ،
والأخبار ، كصحيحة العلاء والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح : « المرأة
المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمَّ حاضت » وساق الحديث إلى أن قال : « ثمَّ طافت طوافا
للحجّ ، ثمَّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم
إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » [٣].
ورواية درست :
متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم ـ إلى أن قال : « فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين
، وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها
» [٤].
ورواية عجلان : «
إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت
وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمَّ أحلّت من كلّ
شيء » [٥].
[٤] الكافي ٤ :
٤٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩
أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢. وفي الجميع : عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ..
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٧
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩
أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٣.