وفيه : أنّ
الإطلاق إنّما يحكم به لو لا شيوع تقدّمها على السعي المتأخّر عنه التحليل ، مضافا
إلى دلالة رواية المروزي المتقدّمة [١] على التوقّف.
وكذا صحيحة ابن
عمّار الأخيرة [٢] على التوقّف ، فإنّ فيها قبل ما نقلنا منها : « ثمَّ صلّ
عند مقام إبراهيم ركعتين » إلى أن ساق الكلام إلى قوله عليهالسلام : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت » إلى آخره. فالأصحّ :
التوقّف.
ولو قدّم الطواف
والسعي على الوقوف أو مناسك منى ـ كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتّع للضرورة
أو بدونها إن جوّزناه في بعضها ـ فهل يحصل ذلك التحلّل ، أم لا؟
نقل في المدارك عن
بعض الأصحاب : الأول [٣] ، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ واختار هو عدمه
[٤].
للاستصحاب ،
والمرويّ في بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحجّ » إلى أن قال
: « ثمَّ أحرمت بين الركن والمقام بالحجّ ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ،
ثمَّ ترمي وتذبح وتغتسل ، ثمَّ تزور البيت ، فإذا فعلت فقد أحللت » [٥].
ولا تفيد
الإطلاقات ، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسّك به.
المسألة
الثالثة : إذا طاف
المتمتّع طواف النساء حلّت له النساء