responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 299

وأمّا من الوكيل ، فينوي أنّه من فلان ، وليس عليه قصد التقرّب بل ، ولا تعيين مقصود الآمر.

فما في كلام بعضهم ـ من أنّ النيّة يجب أن تكون منه أو من الذابح [١] ـ غير سديد ، لأنّه إن كان المراد نيّة القربة فلا تجب على الذابح ، بل لا تكفي منه لو لم ينوها الآمر ، وإن كان نيّة أنّه من فلان فهي متعيّنة على الوكيل إن احتمل وجها آخر.

بل الظاهر أنّه لا نيّة على الذابح إلاّ إذا لم يتعيّن عين هدي الآمر وكان التعيين على الوكيل ، فلو أعطاه شاة معيّنة ليذبحها له هديا ، ثمَّ اشتبه على الذابح وظنّها هدي نفسه وذبحها ، يكفي عن الآمر.

المسألة الثالثة : المشهور ـ كما في شرح المفاتيح ـ أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر يوم النحر مع الإمكان ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة [٢] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا [٣] ، وقيل : إنّه اتّفاقي [٤].

واستدلّ له : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر في هذا اليوم ، وقال : « خذوا عنّي مناسككم » [٥].

وفيه : أنّه يفيد لو ثبت كون ذلك منسكا أيضا ، وإلاّ فلا بدّ من وقوعه في وقت.


[١] الذخيرة : ٦٦٤.

[٢] المدارك ٨ : ٢٧.

[٣] الذخيرة : ٦٦٤.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٩٢.

[٥] مسند أحمد ٣ : ٣١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست